المادة 1 من النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رق رقم 3 لسنة 1971
اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026