المادة 5 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- يتم بقرار من المجلس نقل اسم المحاسب القانوني من سجل المزاولين الى سجل غير المزاولين في أي من الاسباب والحالات التالية:- 1-بناء على طلبه. 2-اذا مارس عملا اخر غير العمل في المهنة. 3-اذا عمل لدى أي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة. 4-اذا تم تعليق تسجيله او ايقاف العمل باجازة مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وفقا لاحكام القانون. 5-اذا لم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية لمدة تزيد على سنتين. ب- يفقد المحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين عضويته في الهيئة العامة. ج- يجوز للمحاسب القانوني الذي تم نقل اسمه الى سجل غير المزاولين ان يطلب اعادة تسجيله في سجل المزاولين اذا زال السبب او الحالة التي ادت الى نقل اسمه الى سجل غير المزاولين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك