المادة 21 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004
أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية.
ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق.
ج- يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية او الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026