المادة 21 من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين رقم 122 لسنة 2004

أ- يتولى المجلس مسؤولية تحصيل اموال الجمعية والمحافظة عليها ولا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الجمعية الا وفق اوجه الصرف المقررة من المجلس بمقتضى موازنة الجمعية. ب- يعتمد المجلس بنكاً او اكثر لايداع اموال الجمعية فيه ويتم السحب منها بموجب تحاويل موقعة من الرئيس وامين الصندوق. ج- يحتفظ امين الصندوق بمبالغ نقدية للمصاريف النثرية او الطارئة وفقاً لما يحدده المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة