المادة 24 من النظام الاساسي لشركة الكهرباء الاردنية المساهمة المحدودة رقم 103 لسنة 1994
طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام:
أ- عند تطبيق نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الشركات بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام تعتبر الأحكام الواردة في هذا النظام المخالفة لنصوص قانون الصشفرحة كا8 متن ب9ما فيها ما جاء في المادة (23) أعلاه في حكم الملغاة ، ويتم حينئذ وضع عقد تأسيس ونظام أساسي جديد للشركة ليتلاءم مع مرحلتها الجديدة حيث تصبح الشركة عندئذ خاضعة كلية لقانون الشركات النافذ المفعول وملتزمة بالتقيد بأحكامه تمشياً مع نص الفقرة (ب) من القانون المشار اليه أعلاه.
ب- على مجلس إدارة الشركة قبل طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام كما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتقييم موجودات الشركة ومطلوباتها وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها وذلك لمراعاة نتيجة التقييم من قبل لجنة المؤسسين عند تحديد مبلغ علاوة الاصدار ( الضميمة ) التي ستضاف الى القيمة الاسمية للسهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026