المادة 8 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

على جميع القطاعات الصحية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة بالخدمات الصحية التعاون مع المجلس في سياق قيامه بمهامه وأعماله بما في ذلك تزويده بالمعلومات والبيانات التي يطلبها منها ، ويترتب عليها تنفيذ توصياته بعد اقرارها وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في المادة ( 5) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك