المادة 5 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء: أ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذ تلك السياسة وتحديد علاقاتها ببعضها وطرق التعاون والمشاركة والتنسيق فيما بينها لتلك الغاية. ب - تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية في المملكة ووضع الاسس والقواعد لتوزيع هذه الخدمات بمختلف أنواعها على جميع مناطق المملكة والعمل على رفع مستواها. ج- المساهمة في اقتراح السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة. د- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالامور الصحية بما في ذلك ما يتعلق منها بالتامين الصحي الوطني. ه- ابداء الرأي في القوانين والانظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالهيئات القائمة او المشرفة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك