المادة 2 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المجلس: المجلس الصحي العالي المؤلف حسب احكام هذا النظام المادة 3ارتباطات المادة يشكل في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الصحي العالي ) يتألف على النحو التالي:-تعديلات المادة 1 أ - وزير الصحة: رئيسا ب - وزير التعليم العالي: عضوا ج- رئيس الجامعة الاردنية: عضوا د- رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. ه- مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا و- نقيب الاطباء: عضوا ز- وكيل وزارة الصحة: عضوا ويعين الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر المجلس يحضر جميع اجتماعاته دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت ويتولى اعداد الترتيبات لاجتماعات المجلس وتدوين محاضرها والقرارات التي تتخذ فيها والقيام بسائر الاجراءات الادارية والتنفيذية للمجلس والمهام الاخرى التي يكلف بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك