المادة 6 من الخاصة بإصدار واعتماد دفتر الضمان (التربتكت) للسيارات والدراجات النارية الأجنبية الداخلة للمملك رقم 2 لسنة 2020
يعتبر الإخلال بهذه التعليمات إخلالا بأي احكام او شروط تتعلق بوضع الادخال المؤقت الواردة بموجب قانون الجمارك النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026