المادة 10 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023
أ- يتم شراء خدمات الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات وفقا لنظام المشتريات الحكومية وتعديلاته رقم (8) لسنة 2022.
ب- تحدد متطلبات ومعايير تقديم الخدمة الفنية من قبل لجنة الشراء الخاصة وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026