المادة 10 من التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 0 لسنة 2023

أ- يتم شراء خدمات الجمعيات أو المؤسسات أو الهيئات وفقا لنظام المشتريات الحكومية وتعديلاته رقم (8) لسنة 2022. ب- تحدد متطلبات ومعايير تقديم الخدمة الفنية من قبل لجنة الشراء الخاصة وبالتنسيق مع الوحدة التنظيمية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك