المادة 3 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
الشروط العامة لأعتماد المقاولين
كل مقاول يريد العمل في الوصلات المنزلية وجب عليه الحصول على رخصة تنفيذ وصلات المياه المنزلية وضمن الشروط العامة و النافذة حاليا في سلطة المياه وبحيث تتوفر لدى المقاول ما يلي :
1) مكتب مرخص رسمي.
2) تصنيف أشغال عامة مياه وصرف صحي درجة 6 أو5 وحسب السقف الممنوح لكل فئة .
3) مهندس مختص أو حاصل على دبلوم هندسة أو مراقب واحد على الاقل (ويمكن اعتماد المقاول كمراقب ) .
4) مهني مؤهل (حاصل على شهادة من مركز تدريب سلطة المياه) عدد واحد على الاقل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية وقابل للزيادة حسب حجم العمل.
5) ماكنة قطع الإسفلت، مدحلة، سيارة بيك اب، ماكنة لحام، جهاز فحص الضغط، ومعدات السلامة العامة أو أي أجهزة معتمدة لتنفيذ الوصلات المنزلية.
6) ملاءة مالية (كفالة بنكية) تمكنه من بدء العمل لمدة شهرين على الاقل .
7) شهادة براءة ذمة من المخالفات والعقوبات السابقة من سلطة المياه والدوائر الأخرى ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026