المادة 20 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
بدل تجديد الرخصة "الشهادة"
• يقوم المشارك الذي اجتاز امتحان تجديد رخصة الأعتماد بتسديد البدل الى صناديق التحصيل التابعة الى سلطة المياه.
• قيمة البدل ( 45 ) خمسة واربعون دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة .
• في حال عدم اجتياز الامتحان يخضع المهني لدورة جديدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026