المادة 3 من التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021
تطبق هذه التعليمات على المكلفين من القطاع الصناعي غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وعلى ان يعمل بالنسب المحددة في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026