المادة 1 من التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026