المادة 7 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
أ. تتولى الدائرة مسؤولية التأكد من توفر الشروط المتطلبة المحددة في النظام وهذه التعليمات في المؤسسات المسجلة ، وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط يتوجب على الدائرة إصدار قرارها بعدم اعتماد الأنشطة الأساسية المدرة للدخل المتعلقة بفترة ضريبية معينة وذلك خلال مدة اقصاها اربع سنوات من نهاية الفترة الضريبية المعنية .
ب. يستثنى من المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة المؤسسة المسجلة التي تقوم بارتكاب أي فعل ينطوي على غش أو تدليس أو تزوير أو جرم من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026