المادة 1 من التعليمات التنفيذية رقم (4) لسنة 2019 تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الأساس النقدي للشخص الطبيع رقم 4 لسنة 2019
تسمى هذه التعليمات (تعليمات احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة لسنة 2019 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026