المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022
ترد الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع الموردة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من القانون ، وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة وفقاً للشروط التالية:
1. أن يتقدم طالب الرد بطلب خطي للدائرة لرد الضريبة موضحاً فيه قيمة الضريبة المستوفاة.
2. إبراز كافة المستندات المؤيدة لهذا الطلب.
3. إبراز الفاتورة الضريبية للسلع المشتراة محلياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026