المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2022 تعليمات رد ضريبة المبيعات رقم 2 لسنة 2022

ترد الضريبة الخاصة التي سبق دفعها على السلع الموردة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من القانون ، وذلك بعد التحقق من استلام الدائرة لهذه الضريبة وفقاً للشروط التالية: 1. أن يتقدم طالب الرد بطلب خطي للدائرة لرد الضريبة موضحاً فيه قيمة الضريبة المستوفاة. 2. إبراز كافة المستندات المؤيدة لهذا الطلب. 3. إبراز الفاتورة الضريبية للسلع المشتراة محلياً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك