المادة 4 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

على صاحب العمل عند دفعه مكافأة نهاية خدمة مستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير ، التقيد بما يلي: أ- أن ينزل من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف ما يلي: 1. كامل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن خدمات الموظف ما قبل 1/1/2010. 2. (%50) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1 / 1 / 2010 و لغاية 31 / 12 / 2014. 3. (15000) دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته من تاريخ 1 / 1 / 2015 وما يليها . ب- أن يقتطع ما نسبته (9%) من المبلغ المتبقي من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ،على صاحب العمل أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية ما نسبته (1%) عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بعد إجراء التنزيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة . د- يتم توريد المبالغ المقتطعة الى الدائرة وفق النموذج المعتمد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك