المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الوزير : وزير المالية. المدير: مدير عام الدائرة. الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون. الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة. صاحب العمل : أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات . الموظف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة