المادة 2 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الوزير : وزير المالية.
المدير: مدير عام الدائرة.
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
الراتب أو الأجر: أي راتب أو أجر أو علاوة أو مكافأة أو بدل أو أي امتيازات نقدية أو عينية خاضعة للضريبة تتأتى للموظف من الوظيفة.
صاحب العمل : أي شخص مسؤول قانونا عن دفع أي راتب أو أجر بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر بما في ذلك الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
الموظف: الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026