المادة 10 من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2019 تعليمات اقتطاع ضريبة الدخل رقم 2 لسنة 2019

أرباح الجوائز واليانصيب أ- يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية يتجاوز مقدار أو قيمة اي منها ألف دينار أن يقتطع منها ما نسبته ( 15%) وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة. ب- لغايات احتساب قيمة اليانصيب أو الجائزة العينية يتم احتساب قيمة الدخل منها حسب سعر السوق في تاريخ الدفع. ج- يتوجب توريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع المبالغ المحددة في هذه المادة باعتبارها ضريبة قطعية. د. يتوجب على كل شخص يدفع أرباح جوائز أو يانصيب نقدية أو عينية لشخص مقيم أو غير مقيم أن يقتطع لحساب المساهمة الوطنية عن الفترة 2019 وما يليها ما يلي: 1. النسب الواردة في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى الأشخاص الاعتبارية المقيمة حسب مقتضى الحال. 2. نسبة 1% من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى شخص اعتباري غير مقيم ، ما لم يكن من الأشخاص المحدد نشاطهم في البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون وفق التعريف الوارد في المادة (2) من القانون ففي هذه الحالة تقتطع النسب وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (و) من المادة (11) من القانون. 3. نسبة 1% عن كل دينار يزيد على 200000 دينار من قيمة الجائزة أو اليانصيب النقدية أو العينية المدفوعة إلى شخص طبيعي مقيم أو غير مقيم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك