المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتر رقم 1 لسنة 2013

لمقاصد هذه التعليمات يقصد بالنتائج الكاملة اينما وردت البيانات التفصيلية التالية: 1. اعداد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في كل دائرة انتخابية وكل صندوق. 2. اسماء الفائزين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المحلية وصناديقها. 3. اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء. 4. عدد الاصوات الكلي التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد المخصصة لكل قائمة فائزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك