المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
على المترشحين عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما
-:يلي
أ-عدم افتتاح المقر الانتخابي للمترشح إلا بعد الحصول على موافقة من .رئيس لجنة الإشراف وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية
ب-التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي .والآخر عن ثلاثمائة متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026