المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
أ-يحظر على المترشح استخدام الدعاية الانتخابية إلا من خلال الوسائل الإعلانية المرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود أمانة عمان الكبرى ونظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان ووفقا لأحكام التشريعات التي تنظم ترخيص الوسائل الإعلانية المعمول بها في البلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي
ب-في حال تعذر تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية إصدار قرار تحدد فيه أماكن وضع وسائل .الدعاية الانتخابية ومواصفاتها والشروط اللازمة لهذه الغاية
ج-على المترشح إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من .اليوم التالي للتاريخ المحدد للاقتراع
د-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، للهيئة طلب إزالة أي مخالفة لأحكام الدعاية الانتخابية من قبل الجهات ذوات العلاقة على نفقة .المترشح ودون الحاجة إلى إنذاره
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026