المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026

يُحظر على المترشح وضع الدعاية الانتخابية في الأماكن والمنشآت التالية:- أ- دور العبادة. ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والمرافق العامة. ج- الحدائق والمتنزهات والساحات العامة والغابات الحرجية. د- المؤسسات التعليمية العامة والخاصة. ه -النصب التذكارية وقواعدها والمباني التاريخية والتراثية والأسوار الخاصة بها والمواقع الأثرية. و- مسار الباص سريع التردد ومحطاته ومرافقه. ز- الأشجار والجدران الاستنادية والأسيجة على جوانب الشوارع. ح- الإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأعمدة وسواري الأعلام. ط- الأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع. ي- الجسور والأنفاق. ك- أسطح المباني ذوات الملكية العامة أو الخاصة. ل- الميادين والتقاطعات والدواوير والأماكن العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك