المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
يُحظر على المترشح وضع الدعاية الانتخابية في الأماكن والمنشآت التالية:-
أ- دور العبادة.
ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة والمرافق العامة.
ج- الحدائق والمتنزهات والساحات العامة والغابات الحرجية.
د- المؤسسات التعليمية العامة والخاصة.
ه -النصب التذكارية وقواعدها والمباني التاريخية والتراثية والأسوار الخاصة بها والمواقع الأثرية.
و- مسار الباص سريع التردد ومحطاته ومرافقه.
ز- الأشجار والجدران الاستنادية والأسيجة على جوانب الشوارع.
ح- الإشارات الضوئية والشواخص المرورية والأعمدة وسواري الأعلام.
ط- الأعمدة القائمة في الجزر الوسطية للشوارع.
ي- الجسور والأنفاق.
ك- أسطح المباني ذوات الملكية العامة أو الخاصة.
ل- الميادين والتقاطعات والدواوير والأماكن العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026