المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية رقم 0 لسنة 2026
أ-تكون تكاليف أعمال إزالة الدعاية الانتخابية المخالفة على نفقة المترشح دون الحاجة إلى إنذاره.
ب-للمترشح الذي تمت إزالة الدعاية الانتخابية الخاصة به من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة اقيم البترا التنموي السياحي طلب استرجاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإزالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعها بعد انقضاء هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026