المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية رقم 0 لسنة 2026
على المترشحين عند افتتاح المقرات الانتخابية الخاصة بهم الالتزام بما يلي:-
أ-عدم افتتاح المقر الانتخابي للمترشح إلا بعد الحصول على موافقة من رئيس لجنة الإشراف وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية.
ب-التباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن ثلاثمائة متر، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الانتخابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026