التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية صادرة استنادا لأحكام الفقرة (و) من رقم 11 لسنة 2012
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.
- المادة 3تبدأ بالدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .
- المادة 4تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون.
- المادة 5تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسما…
- المادة 6تتولى الهيئة ولجان الانتخاب مراقبة التزام المرشحين بأحكام القانون وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، وللهيئة أو لرؤساء لجان الانتخاب الطلب من الم…
- المادة 7مع مراعاة أحكام المادتين (23) و(25) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام في حملاتهم ال…
- المادة 8أ. يحظر على شاغلي المناصب العليا في المؤسسات الرسمية والعامة التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح أو قائمة. ب. يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأ…
- المادة 9أ.على المرشحين إزالة كافة المواد الدعائية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي يوم الاقتراع. ب.في حال صدور قرار المحكمة برفض الترشح يلتزم المرشح أو مفو…
- المادة 10أ. تلتزم وسائل الإعلام الرسمية بمراعاة المبادئ التالية: 1. الحياد التام وعدم الانحياز لأي مرشح أو قائمة انتخابية عند عقد المناظرات بين المرشحين. 2.احترام حرية الناخبين في…
- المادة 11مع مراعاة أحكام المادتين (63) و (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة الالتزام بما يلي: أ. …
- المادة 12للهيئة أن تطلب من أي مرشح ومن مفوض أي قائمة الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح أو لتلك القائمة وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون وهذه الت…
- المادة 13أ. على المرشحين في الدوائر الانتخابية المحلية والقوائم في الدائرة الانتخابية العامة ومندوبيهم ومؤازريهم في حملاتهم الانتخابية الالتزام بأحكام القانون وهذه التعليمات تحت ط…
- المادة 14يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.