المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساندون لهم في اليوم المحدد للاقتراع بما يلي: -
أ- الحضور الى غرفة الاقتراع والفرز عند الساعة السابعة صباحاً.
ب- التأكد من توافر اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الاصول.
ج- التأكد من ان نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني يعمل بالجاهزية الفنية اللازمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026