المادة 26 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022

-أ- يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على أكثر عدد من الأصوات بالتسلسل، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة الاشراف القرعة لاختيار الفائز منهم. ب- يعتبر فائزاً عن القطاع الصناعي المرشح الحاصل على اعلى الاصوات في جميع المناطق الانتخابية، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري لجنة تجميع واعلان النتائج التي تشكلها الهيئة القرعة بينهم لاختيار الفائز منهم. ج- يُ علن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك