المادة 24 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
تتولى لجنة الاقتراع والفرز في غرفة الصناعة المحافظة على المواد التالية وجمعها وتأمين نقلها بالتنسيق مع لجنة الاشراف إلى مقر الهيئة:-
أ- صناديق الاقتراع الفارغة.
ب- المعازل.
ج- المواد واللوازم غير الحساسة الخاصة بالاقتراع والفرز.
د- الكاميرات والأجهزة الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026