المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان والاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب أعضاء مجالس إدار رقم 0 لسنة 2022
عند دخول الناخب غرفة الاقتراع، يتم الالتزام بالخطوات والإجراءات التالية بالتتابع: -
أ- التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية والبطاقة الانتخابية.
ب- التحقق من أن اسم المؤسسة الصناعية التي يمثلها أو المفوض عنها الناخب مسجل في الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.
ج- التأشير على الجدول الانتخابي الورقي والإلكتروني بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
د- تسليم الناخب ورقتي الاقتراع مختومتين بخاتم الغرفة الصناعية وموقعتين من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
ه- يُ عيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز إلى المقترع بطاقته الشخصية ويحتفظ بالبطاقة الانتخابية بعد ثقبها.
و- يقوم الناخب بما يلي:-
1. التأشير على اسم مرشح واحد أو أكثر وبما لا يزيد على تسعة مرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك.
2. التأشير على اسم مرشح واحد لممثل القطاع الصناعي على ورقة الاقتراع المخصصة لذلك.
3. وضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما على مرأى من اللجنة والحاضرين.
ز- إذا أتلفت ورقة الاقتراع قبل دخول الصندوق لأي سبب من الاسباب التي تقدرها لجنة الاقتراع والفرز، تقوم اللجنة بإعطاء الناخب ورقة اقتراع اخرى ليمارس حقه بالاقتراع، ويحتفظ رئيس اللجنة بالورقة التالفة بعد ان يقوم بالتأشير على الخاتم بإشارة (×) والتوقيع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026