التعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة رقم 3 لسنة 2021

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة ال…
  2. المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
  3. المادة 3أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لكل منطقة بلدية /دائرة انتخابية ولكل دائرة انتخابية لأمانة عمان لجنة انتخاب من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر وعدد من الأعضاء المساعدين لرئيس الان…
  4. المادة 4أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين اثنين يتم تعيينهم بقرار من قبل لجنة الانتخاب المختصة. ب- تعين لجنة الانتخاب لكل لجنة اقتراع وفرز عدداً …
  5. المادة 5يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
  6. المادة 6تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات رقم (2) لسنة2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات المجالس البلدية رقم (2) لسنة …