التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة رقم 3 لسنة 2021
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة ال…
- المادة 2لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و قانون الإدارة المحلية و قانون أمانة عمان.
- المادة 3أ- تشكل بقرار من مجلس المفوضين لكل منطقة بلدية /دائرة انتخابية ولكل دائرة انتخابية لأمانة عمان لجنة انتخاب من رئيس وثلاثة أعضاء ومقرر وعدد من الأعضاء المساعدين لرئيس الان…
- المادة 4أ- يكون لكل غرفة اقتراع وفرز لجنة اقتراع وفرز تتألف من رئيس وعضوين اثنين يتم تعيينهم بقرار من قبل لجنة الانتخاب المختصة. ب- تعين لجنة الانتخاب لكل لجنة اقتراع وفرز عدداً …
- المادة 5يعتمد مجلس المفوضين النماذج اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
- المادة 6تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات مجالس المحافظات رقم (2) لسنة2017 والتعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان لانتخابات المجالس البلدية رقم (2) لسنة …