المادة 8 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
أ- لغايات تنفيذ أحكام المادة (12) من القانون، يتحقق أمين السجل من استكمال جميع الوثائق المقدمة من الحزب (تحت التأسيس) المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (11) من القانون ويرفع للمجلس طلب تأسيس الحزب مرفق به جميع الوثائق.
ب- على المجلس أن يدرج طلب تأسيس الحزب على جدول أعماله ليصار الى مناقشته ودراسته واستصدار قرار بذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون.
ج- إذا وافق المجلس على طلب التأسيس فعلى أمين السجل اشعار ممثل المؤسسين بقرار المجلس تأسيس الحزب على أن ينشر وفقا لأحكام الفقرة
(ج) من المادة (12) من القانون.
د- يُ عتبر تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي المستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون هو تاريخ انتساب الأعضاء المؤسسين للحزب.
ه- يكون لكل حزب رقما وطنيا خاصا به يثبت في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026