المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

أ- يزوِّد ممثل المؤسسين أمين السجل بطلب خطي يتضمن أماكن مقترحة لعقد المؤتمر التأسيسي وتاريخ وساعة بدئه على أن يكون في العاصمة عمان مرفقا به جدول أعمال هذا المؤتمر. ب- يقوم الفريق المُ كلَّف من أمين السجل بالكشف الحسي على المواقع المقترحة من ممثل المؤسسين لانعقاد المؤتمر التأسيسي ويتم اختيار أحد المواقع المناسبة من قبل أمين السجل بناء على المعايير المُ قرّ ة من المجلس لهذه الغاية. ج- لا يجوز للحزب الإعلان عن موعد انعقاد مؤتمره التأسيسي ومكانه إلا بعد موافقة أمين السجل على طلبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك