المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
على الأحزاب السياسية الالتزام بما يلي:
أ- المعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذ التعليمات ومواءمة أنظمتها الأساسية مع تلك المعايير.
ب- الشروط والأحكام والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذه التعليمات واستمرار توافرها.
ج- إدامة المقر الرئيسي للحزب في العاصمة عمان ورفع العلم الأردني واليافطة على المقر الرئيسى والفروع، إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026