المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
أ- لغايات الترشح على الدائرة العامة يجب أن لا تقل مدة انتساب العضو المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع، وِ فقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
ب- تُ طبّق الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المترشحين من الأحزاب للانتخابات النيابية /الدائرة المحليّة، وانتخابات الإدارة المحلية (مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان) وذلك لغايات حصولهم على التمويل وِ فق نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- لغايات احتساب مدة انتساب العضو في الحزب، تعتمد بيانات الأعضاء وتواريخ انتسابهم المثبتة في سجل الأحزاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026