المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024
يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:-
أ- الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة.
ب- استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشاركة في التحالف أو اسم حزب تحت التأسيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026