المادة 15 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها رقم 0 لسنة 2024

يحظر على الأحزاب المتحالفة القيام بما يلي:- أ- الانسحاب من التحالف بعد موافقة المجلس على طلب الترشح للقائمة. ب- استخدام اسم أو شعار أي حزب قائم آخر من غير الأحزاب المشاركة في التحالف أو اسم حزب تحت التأسيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك