المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يرفق بطلب الترشح الوثائق الثبوتية التالية: - 1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أن طالب الترشح غير محكوم بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 2. شهادة جنسية صادرة عن الدائرة تثبت أن طالب الترشح أردني منذ عشر سنوات على الأقل. 3. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة. 4. إيصال مالي لكل طالب ترشح يثبت بأنه قد دفع للخزينة مبلغ خمسمائة دينار لغايات الترشح للدائرة الانتخابية المحلية. 5. إيصال مالي يثبت بأن القائمة المحلية قد دفعت للخزينة مبلغ خمسمائة دينار تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. 6. صورة شخصية حديثة عدد (2) لكل طالب ترشح في القائمة المحلية بحيث تكون أصلية ، وملونة وكاملة للوجه والكتفين، وتكون خلفيتها بيضاء اللون بعرض (30) إلى (40) ملم وطول (40) إلى (50) ملم، ونسخة إلكترونية منها. 7.صورة عن رمز القائمة المحلية، ونسخة إلكترونية منها. 8. تفويض خطي بتسمية مفوض للقائمة المحلية المترشحة موقع من طالبي الترشح جميعهم على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، وذلك لتمثيل القائمة أمام لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية وفقا لأحكام القانون، ويجوز استبدال مفوض القائمة بآخر بطلب خطي يقدم للجنة الانتخاب بحضور جميع المترشحين في القائمة. ب-1- إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون، فيجب عليه إرفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الاستقالة. 2- إذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية موظفا عاما فيتعين عليه إرفاق ما يثبت تقديمه طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من الموعد المحدد للاقتراع، على أن تكون مختومة من ديوان الجهة التي قُدمت إليها الإجازة. ج- على طالب الترشح أن يقدم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الإنفاق المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. د- على طالب الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية الذي أفصح عن رغبته في طلب الترشح أنه مترشح عن حزب، إرفاق كتاب من أمين عام الحزب يفيد بموافقة الحزب على ترشحه عنه وبخلاف ذلك يعتبر مترشحا مستقلا. ه- يسلم رئيس لجنة الانتخاب مفوض القائمة المحلية إشعارا خطيا موقعا ومختوما بتسلمه طلب ترشح القائمة المحلية مع الوثائق المطلوبة. و- يجوز لمفوض القائمة المحلية أن يتقدم بطلب إضافة مترشح لقائمته أو استبدال مترشح بآخر خلال مدة الترشح بحضور جميع المترشحين أمام رئيس لجنة الانتخاب وأثناء الدوام الرسمي، وتحتفظ القائمة المحلية بترتيبها واسمها ورمزها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك