المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية رقم 0 لسنة 2024

أ- يشار إلى القائمة المحلية خلال العملية الانتخابية باسمها ورمزها ويمنع استخدام الرمز الذي تم تسجيله للقائمة المحلية إلا بعد قبول طلب الترشح. ب- يجوز استخدام اسم القائمة المحلية ذاتها ورمزها في أي دائرة انتخابية محلية أخرى بناء على اتفاق موقع من قبل مفوضي القوائم ذات العلاقة على النموذج المعتمد لهذه الغاية ويتم ارفاقه مع طلب الترشح. ج- تكون الأولوية في الرمز واسم القائمة المحلية وفقا لنتيجة القرعة التي أجريت بموجب أحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك