المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012

يلتزم مندوبو المرشحين والقوائم بما يلي: أ. احترام الدستور والقوانين والتشريعات النافذة والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. ب. حمل وإظهار بطاقة الاعتماد طيلة فترة تواجدهم في مراكز الاقتراع والفرز ويمنع من دخول مراكز الاقتراع والفرز كل من لا يحمل هذه البطاقة. ج. عدم حمل أي أسلحة على اختلاف أنواعها أو ارتكاب أعمال العنف أو التشجيع عليها خلال يوم الاقتراع. د. التعاون مع مندوبي المرشحين والقوائم الآخرين وعدم التعرض لهم. ه. الالتزام بتعليمات وأوامر رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع والفرز وعدم التأثير أو محاولة التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور. و. عدم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو الإتيان بأي قول أو فعل من شأنه التأثير على حرية الناخبين داخل مراكز الاقتراع والفرز في يوم الاقتراع. ز. عدم استعمال الهاتف النقال أو أي وسيلة للتصوير والتسجيل داخل غرفة الاقتراع والفرز بأي صورة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك