المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي المرشحين والقوائم في الدوائر الانتخابية المحلية والع رقم 12 لسنة 2012
تنشر الهيئة أسماء مندوبي المرشحين والقوائم الذين تم إنهاء اعتمادهم على موقعها الإلكتروني وتبلغ لجان الانتخاب المعنية بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026