المادة 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية صادرة استناداّ لأحكام رقم 3 لسنة 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المراقبة الدولية: متابعة ورصد وتقييم مختلف مراحل العملية الانتخابية من قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعتمدة من قبل الهيئة بهدف الاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وتقييم التزامها بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
المنظمة الدولية: أي جهة دولية سواء كانت حكومية أو غير حكومية والتي تعتمدها الهيئة لتشكيل بعثة رقابة دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
بعثة الرقابة الدولية: مجموعة من المراقبين الدوليين مشكلة من المنظمة الدولية لغايات المراقبة الدولية والذين تم اعتمادهم من الهيئة وحصلوا على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي: الشخص الذي يتم ترشيحه من قبل المنظمة الدولية لتمثيلها في عملية المراقبة والذي يتم اعتماده من الهيئة وحصل على بطاقة اعتماد.
المراقب الدولي الضيف: الشخص الذي تتم دعوته من قبل الهيئة بصفته الشخصية دون أن يكون عضواً في أي من بعثات الرقابة الدولية، وحصل على بطاقة المراقب الدولي الضيف.
بطاقة الاعتماد: البطاقة التي تصدر عن الهيئة بمقتضى أحكام قانونها وهذه التعليمات لمنح المراقب حق مراقبة العملية الانتخابية بناء على طلب الاعتماد المقدم للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026