المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والعاملين في المؤسسا رقم 0 لسنة 2023
ينتهي اعتماد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية المحلية والدولية والعاملين لديها المصرح لهم بتغطية مجريات العملية الانتخابية بإعلان المجلس النتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026