المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021

أ- يشكل في كل مكتب أحوال مدنية وجوازات بقرار من الدائرة لجنة تسمى (لجنة البت في الطلبات) برئاسة امين المكتب وعضوية اثنين من موظفي المكتب، تتولى دراسة الطلبات الواردة اليها وفقاً لأحكام المواد (6) و(7) و(8) من هذه التعليمات خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرض الجداول الاولية. ب- تتحقق اللجنة من صحة الطلب أو عدمه، بالاستناد الى قيود وسجلات الدائرة بما فيها سجل الحاسب الآلي وفقاً لمكان الاقامة والوثائق المرفقة بالطلب. ج- عند تسليم الطلب، يقوم الموظف المسؤول عن استقبال الطلبات بمنح مقدم الطلب إشعاراً خطياً بالاستلام مختوماً ومدوناً عليه اسم الموظف المعني واسم مقدم الطلب، وتاريخ التقديم، ووقته، ورقم الوارد الذي ثبته في سجل الوارد وتسليمه الى مقدم الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك