المادة 19 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
- أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة، تعتبر نهائية، ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها، على ان يستمر العمل على التأشير على اسماء الناخبين الواردة اسماؤهم في جداول الناخبين النهائية الذين فقدوا حقهم في الاقتراع الى ما قبل عشرة ايام من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع، وتجرى انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بمقتضاها.
ب- تقوم الهيئة بنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة .
ج- تتولى الهيئة تزويد كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية الكترونياً.
د- يحق لكل مرشح الحصول من الهيئة على نسخة إلكترونية من الجدول النهائي للناخبين في منطقة البلدية / الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026