المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومج رقم 2 لسنة 2021
أ- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة المخولة بالبت في الطلبات الشخصية او الصادرة عن المجلس بخصوص الاعتراض على الغير، قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية/الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة عرضها.
ب- على المحكمة ان تفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ وروده لقلم المحكمة، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن قطعياً.
ج- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الدائرة بالأحكام الصادرة عنها بنتائج الطعون المقدمة اليها بخصوص الطلبات خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
د- تتولى محكمة البداية المختصة تزويد الهيئة بالأحكام الصادرة عنها بنتائج الطعون المقدمة اليها بخصوص الاعتراضات خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
ه- تقوم الهيئة بإرسال نسخ من الاحكام الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتصويب الجداول الاولية للناخبين خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمها، وتُ رسل هذه الاحكام من الهيئة الى الدائرة يومياً بموجب كتاب خطي، وتنظم آلية استلامها وتسليمها ويوقع حسب الاصول متضمناً تاريخ ووقت الاستلام والتسليم.
و- تقوم الهيئة بإعداد كشف خاص بكل منطقة بلدية/دائرة انتخابية يتضمن عدد الاحكام الواردة اليها وارقامها واسماء الطاعنين وخلاصات الاحكام القضائية ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026