المادة 8 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
صلاحيات الوحدة:
للوحدة الحق في : منح المدير وموظفي الوحدة كافة الصلاحيات للاستعلام على جميع الأنظمة العاملة في الأمانة بالشكل الذي يمكنهم من تحليل البيانات وأداء مهامهم بالشكل الأمثل.
أ.الرقابة والتدقيق على المعاملات والقرارات والأنشطة في الأمانة، ولها الصلاحية غير المقيدة وغير المحددة للإطلاع على كافة الأنشطة والسجلات والبيانات والتقارير المالية والوثائق والأصول والممتلكات.
ب. الإتصال المباشر مع كافة المستويات الإدارية في الأمانة ليمكنها من أداء مهمتها على أكمل وجه، وللوحدة صلاحية تحديد طبيعة وكيفية ونطاق وتوقيت أعمال التدقيق والرقابة المختلفة.
ج. تنفيذ أعمال الرقابه والتدقيق على كافة الوحدات التنظيمية وفقاً للإجراءت والأنظمة والقوانين والتعليمات والمنهجيات المعمول بها في الامانة.
د. رفع التقارير في أي وقت متضمنة الملاحظات والمخالفات إن وجدت والتوصيات إلى المستوى الإداري المناسب.
ه. متابعة وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المتخذة من الوحدات التنظيمية لمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير التدقيق، ورفع تقارير دورية حول ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026