المادة 6 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تقوم الوحدة بتنفيذ مهامها وواجباتها الموكولة اليها في هذه التعليمات من خلال:
أ. الرقابة المالية.
ب. التدقيق المالي.
ج. التدقيق الإداري.
د. التدقيق الفني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026