المادة 6 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تقوم الوحدة بتنفيذ مهامها وواجباتها الموكولة اليها في هذه التعليمات من خلال: أ. الرقابة المالية. ب. التدقيق المالي. ج. التدقيق الإداري. د. التدقيق الفني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك