المادة 3 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024
تُشكل في الأمانة (وحدة للرقابة والتدقيق الداخلي) للتدقيق والرقابة على المعاملات المالية والإدارية والفنية وفقاً للأحكام والأنظمة والتشريعات النافذة في الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026