المادة 18 من التعليمات التنظيمية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2024

تكون المعلومات التي يحصل أو يطلع عليها مدير وموظفو الوحدة نتيجة القيام بإنجاز المهام وخطط العمل والتقارير التي يرفعها سرية، ويحظر الإفصاح عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية إلا في حدود ما تسمح به التشريعات النافذة والأدلة والإجراءات المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك