المادة 8 من التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2020

يترتب على الضيف بالإضافة الى ما تتضمنه وثيقة الضيافة الالتزام بما يلي : 1. مراعاة واحترام العادات والتقاليد الاردنية. 2. احترام خصوصية بيت الضيافة والمقيمين فيه. 3. عدم اصدار اي ازعاج او ضوضاء او تصرف من شأنه اقلاق الراحة للمقيمين في بيت الضيافة او السكان المجاورين. 4. مسؤوليته عن كل ضرر او خسارة يوقعها في بيت الضيافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة